أخبار
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بتعديل المادتين 6 و7 من نظام مصر للطيران
كتبت : ميادة فايقr
r
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة (6، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بقرار الوزير رقم 530 لسنة 2002، والمعدل بقراري 874 لسنة 2021، 478 لسنة 2023، والذي جاء نصه كالتالي:r
r
وجاء في نص القرار، تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5 مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنية مصري، موزعا على عدد 5 ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهما، قيمة كل سهم 1000 جنيه مصري مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة.
كلمات دالة:
أخبار
اقرأ أيضاً
أمام البرلمان.. الحفنى يكشف ملامح التحول الرقمي وإلغاء كارت الجوازات وتفعيل الـ E-Gate
منذ 6 أيام
رولز رويس: فخورون بمساهمتنا في نجاح مصر للطيران وتعزيز الاقتصاد المصري
منذ أسبوع
جبرييل سيميلاس: طائرة A350 تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر للطيران والقاهرة كمركز عالمي للطيران
منذ أسبوع
أحمد عادل: مصر للطيران تطلق خطة تطوير شاملة للخدمات الجوية
منذ أسبوعأحدث الأخبار من ترانزيت
فوانيس وهدايا تذكارية.. شركة ميناء القاهرة الجوي تشارك الركاب احتفالات رمضان
فوانيس وهدايا تذكارية.. شركة ميناء القاهرة الجوي تشارك الركاب احتفالات رمضان
شراكات استراتيجية ورؤية مستقبلية.. مصر للطيران تحتفي برواد السياحة في الأردن وفلسطين
شراكات استراتيجية ورؤية مستقبلية.. مصر للطيران تحتفي برواد السياحة في الأردن وفلسطين
أمام البرلمان.. الحفنى يكشف ملامح التحول الرقمي وإلغاء كارت الجوازات وتفعيل الـ E-Gate