وينص قرار وزير الطيران، على استبدال المادة 6 من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الصادر برقم 136 لسنة 2022، والذى ينص على تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه مصري.
r
r
وحدد القرار رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 123 مليونا و407 آلاف و100 جنيه مصري، موزعا على عدد أسهم قدرها 1 مليون و234 ألفا و71 سهما، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري، وجميعها مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
r
r
ونوهت الجريدة الرسمية، على العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، حيث صدر فى أغسطس الماضى 2023.